أصدر وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد قراراً وزارياً جديداً يحمل الرقم (42) لعام 2025، يقضي بإصدار “لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات البحرية الدولية”، وذلك بناءً على مقترح الهيئة العامة للشؤون البحرية.
ويهدف القرار إلى ضبط عمل هذه السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية وإلزامها بمعايير تضمن سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية من المخاطر والتلوث.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال البنى المؤسسية لقطاع النقل وتعزيز الأطر القانونية والإجرائية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الحديثة، ويستجيب لاحتياجات الموانئ اليمنية في رفع مستوى الأمان البحري.
اللائحة الجديدة تضمنت أربعة فصول رئيسية، بدأ أولها بتحديد التعاريف والأهداف ونطاق التطبيق، حيث أوضحت المصطلحات الفنية والقانونية المرتبطة بالسفن، وحددت الفئات المشمولة بالتنظيم، مع استثناء الصيد التقليدي، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق السلامة البحرية وحماية البيئة.
أما الفصل الثاني فقد ركز على شروط إصدار شهادات السلامة للسفن اليمنية وتراخيص العمل للسفن الأجنبية، موضحاً تفاصيل تشمل صلاحية بدن السفينة، تجهيزات الإنقاذ ومكافحة الحريق، الأنوار الملاحية، مؤهلات القادة، الوثائق الرسمية، الخرائط والأجهزة الملاحية، إضافة إلى معدات حماية البيئة.
وتناول الفصل الثالث إجراءات المعاينة والتفتيش، حيث حدد آليات الرقابة الفنية والدورية التي تنفذها الهيئة العامة للشؤون البحرية لضمان التزام السفن بالمعايير المطلوبة.
في حين اختتم الفصل الرابع بأحكام عامة وخاتمة، تضمنت مسؤوليات الهيئة في تطبيق اللائحة ورصد المخالفات وفرض العقوبات والإجراءات القانونية، مع النص على مراجعة وتحديث الأحكام وفق المستجدات الدولية.
ونص القرار في مادته الأخيرة على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فوراً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news