في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية لقطاع النقل البحري، أصدر معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، القرار الوزاري رقم (42) لعام 2025م، بشأن "لائحة تنظيم إجراءات السلامة للسفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية". يأتي هذا القرار ليملل فجوة تشريعية هامة، وليؤسس لإطار عمل منظم يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ويحمي البيئة البحرية اليمنية من أي مخاطر تشغيلية محتملة.
ويستند القرار إلى عرض الهيئة العامة للشؤون البحرية، ويمثل استكمالاً جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحديث وتطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاع، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ويلبي المتطلبات الدولية الحديثة في مجال الملاحة البحرية الآمنة.
أهداف استراتيجية ورؤية شاملة
في تصريح له، أكد معالي الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد أن هذا القرار يمثل حجر الزاوية في جهود الوزارة لتطوير قطاع بحري آمن ومستدام، وقال: "نلتزم بتوفير بيئة ملاحية آمنة في موانئنا اليمنية، وهذه اللائحة هي أداة قانونية فعالة لتحقيق ذلك. من خلال تنظيم عمل السفن التي لم تشملها المعاهدات الدولية، نضمن تطبيق معايير السلامة البيئية والتشغيلية عليها، مما ينعكس إيجاباً على سمعة موانئنا ويدعم حركة التجارة الدولية".
بنية اللائحة: 4 فصول لتنظيم قطاع حيوي
تتكون اللائحة الجديدة من أربعة فصول رئيسية، صُممت لتغطية كافة الجوانب الفنية والقانونية والإجرائية المتعلقة بهذا النوع من السفن، على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف:
يضع هذا الفصل أساسًا واضحًا للائحة عبر تعريف المصطلحات الفنية والقانونية بدقة، وتحديد السفن التي تخضع لأحكامها، والتي تشمل السفن اليمنية والأجنبية غير المشمولة بالمعاهدات الدولية التي تؤم الموانئ اليمنية، مع استثناء سفن الصيد التقليدي. كما يحدد هذا الفصل الأهداف الاستراتيجية للائحة، المتمثلة في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة.
الفصل الثاني: شروط الترخيص والشهادات:
يعد هذا الفصل بمثابة دليل إرشادي لملاك السفن، حيث يفصل المتطلبات الدقيقة التي يجب توفرها للحصول على شهادة متطلبات السلامة للسفن اليمنية، أو ترخيص عمل للسفن الأجنبية. وتشمل هذه الشروط جوانب فنية وتشغيلية دقيقة، مثل صلاحية هيكل السفينة، واكتمال تجهيزات السلامة ومكافحة الحريق، وكفاءة الأنوار الملاحية، ومؤهلات الطاقم بقيادة قائد السفينة، إضافة إلى ضرورة توفر الوثائق الرسمية والخرائط الملاحية ومعدات حماية البيئة.
الفصل الثالث: إجراءات المعاينة والتفتيش:
يمنح هذا الفصل الهيئة العامة للشؤون البحرية الصلاحية الكاملة لتنفيذ عمليات تفتيش دورية وفنية على السفن الخاضعة للائحة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التحقق الميداني من استيفاء السفن لكافة المتطلبات المنصوص عليها، وضمان التزامها بالمعايير الفنية والبيئية لمنع أي حوادث أو تلوث.
الفصل الرابع: الأحكام العامة والعقوبات:
يختتم هذا الفصل اللائحة بتحديد مسؤوليات الهيئة البحرية في تطبيق أحكامها، ورصد المخالفات، وتطبيق نظام العقوبات والإجراءات الإدارية بحق المخالفين. كما يتضمن الفصل آلية لمراجعة وتحديث اللائحة بشكل دوري لمواكبة المستجدات والتطورات في المعايير والممارسات الدولية، مما يضمن بقائها فعالة وحديثة.
وينص القرار الوزاري في مادته الأخيرة على العمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدوره، وإبلاغ كافة الجهات المعنية والمرافئ البحرية للبدء في تطبيقها فوراً، مما يرسخ دولة القانون في قطاع حيوي يعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news