مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقف التمويل العسكري والإفراج عن المحتجزين

     
إيجاز برس             عدد المشاهدات : 42 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقف التمويل العسكري والإفراج عن المحتجزين

 

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 14 نوفمبر 2025، قراراً جديداً عبّر فيه عن قلق بالغ تجاه استمرار أنشطة مليشيا الحوثي، مؤكداً إدانته الشديدة للهجمات التي تستهدف الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، إضافة إلى الهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي اعتبرها تهديداً مباشراً للسكان المدنيين والملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

وأوضح أعضاء المجلس أن استمرار الجماعة في حيازة الأسلحة، بما فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، يمثل مصدر قلق متفاقم، خصوصاً مع اعتماد جزء من تمويلها على موارد دولية. وشددوا على أن قطع هذا التمويل يعد خطوة أساسية لوقف الهجمات داخل اليمن وخارجه.

كما طالب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسيين المحتجزين في مناطق سيطرة الحوثيين، داعياً في الوقت ذاته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، بما يضمن حماية المدنيين واستمرار الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

 

نص مشروع القرار:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية:

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة في ما يتعلق باليمن، بما في ذلك القرارات 2140 (2014) و 2216 (2015) و 2624 (2022) و 2664 (2022) و 2675 (2023) و 2707 (2023) و 2758 (2024)،

وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة الحوثيين، ويدين بأشد العبارات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، التي تهدِّد السكان المدنيين والنقل البحري الدولي والسلم والأمن في المنطقة،

وإذ يعرب عن جزعه لأن هذه الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون تقوّض عملية الانتقال السياسي في اليمن، وتهدِّد أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته،

وإذ يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في جميع أنحاء اليمن من قبل جميع أطراف النزاع بدون شروط مسبقة وكذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني،

وإذ يهيب بجميع أصحاب المصلحة وجميع الأطراف المتنوعة والمتعددة، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر حكومة اليمن والحوثيون، أن تجتمع مع المبعوث الخاص وتشارك مشاركة بناءة في المشاورات الإطارية الجارية، وكذلك في جهود السلام بوجه أعم، دون شروط مسبقة،

وإذ يعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما فيها العنف المستمر وحالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتهديدات الناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتسريبها وتكديسها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإساءة استعمالها،

وإذ يعرب عن بالغ القلق لأن الحوثيين يواصلون جني الإيرادات من بعض المصادر الدولية لتمويل حيازتهم للأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بما فيها الطائرات المسيَّرة والقذائف التسيارية، وإذ يؤكد أن قطع تدفقات هذا التمويل أمرٌ بالغ الأهمية لوقف هجماتهم داخل اليمن، واعتداءاتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكذلك الهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، التي تهدِّد السلم والأمن وحرية الملاحة في المنطقة،

وإذ يكرر دعوته جميع الأطراف في اليمن إلى التقيّد بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، وإذ يدعو إلى الوقف الفوري لتحريض الحوثيين على العنف ضد أي جماعة أو جنسية، على النحو الموثق في المرفقين 87 و 88 من تقرير فريق الخبراء (S/2025/650)،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يشدد على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها في اليمن،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب على المدنيين، بما فيها الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في اليمن، وإذ يدعو الحوثيين إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (كالألغام الأرضية)، وتسجيل مواقعها، وإزالة الألغام الأرضية الموجودة من المناطق الخاضعة لسيطرتهم،

وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن والتزامه بذلك العمل دعماً للعملية الانتقالية اليمنية، وعملية سياسية شاملة للجميع يقودها اليمنيون ويمسكون بزمامها تحت رعاية الأمم المتحدة،

وإذ يطالب بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومجدية وآمنة وعلى قدم المساواة مع الرجل في عملية السلام، وبضرورة التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في اليمن وفقاً للقرار 1325 (2000)، وإذ يشير مع الارتياح إلى تخصيص الحصة الدنيا المحددة في 30 في المائة للمرأة في مؤتمر الحوار الوطني،

وإذ يدين العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي في حالة النزاع والتعذيب، ولا سيما في مرافق الاحتجاز، وإذ يشدد على ضرورة توفير الحماية الكافية والمناسبة للنساء والفتيات في مخيمات اللاجئين وفي أماكن أخرى، بما في ذلك توفير مرافق مفصولة حسب نوع الجنس للنساء كالمراحيض، وكذلك توفير العلاج والمساعدة للناجيات من العنف الجنسي في حالة النزاع على النحو المفصل في القرار 2467 (2019)،

وإذ يدعو مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض، وإذ يؤكد ضرورة امتناع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية عن اتخاذ أي إجراءات تقوّض اتفاق الرياض،

وإذ يعرب عن جزعه من استمرار وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومن الآثار السلبية الناجمة عن وجود هذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته المتطرفة العنيفة وأعماله على الاستقرار في اليمن ومنطقتي الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، بما فيها الآثار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عن القلق من الوجود المتزايد في اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضاً باسم داعش) ومن احتمال نموها في المستقبل، وإذ يؤكد من جديد تصميمه على التصدي لجميع جوانب الخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة بهما، من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات،

وإذ يشير إلى إدراج اسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومن يرتبط به من الأفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2368 (2017) باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن،

وإذ يشير إلى الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروض عملا بالقرارين 2140 (2014) و 2216 (2015)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه الدول الأعضاء في المنطقة في هذا الصدد،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يتهدد السلم والأمن في اليمن من جراء النقل غير المشروع للأسلحة وتسريبها وتكديسها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإساءة استعمالها،

وإذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة التي تفرض حظراً محدَّد الأهداف على توريد الأسلحة، وإذ يدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال لالتزاماتها،

وإذ يدين بأشد العبارات تزايد عدد الحوادث قبالة سواحل اليمن، بما فيها الهجمات على السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء التعسفي أو غير المشروع على السفن التجارية واحتجازها بصورة تعسفية أو غير قانونية، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر على طول ساحل اليمن، وإذ يعرب عن قلقه إزاء تهريب الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بحراً من اليمن وإليه في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف،

وإذ يدين بأشد العبارات احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، وكذلك اقتحام مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها والاستيلاء عليها بصفة غير مشروعة، وإذ يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ويعرب عن بالغ قلقه إزاء الأثر السلبي لهذه الاعتقالات على الحالة الإنسانية في اليمن،

وإذ يدين بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها تلك التي تنطوي على أعمال العنف الجنسي المتصل بالنزاع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح، بما في ذلك في المدارس والمخيمات الصيفية والمساجد، على النحو المسجَّل في التقرير النهائي لفريق الخبراء (S/2025/650)،

وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، بما في ذلك تزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، وجميع حالات الإعاقة غير المبرَّرة التي حيل فيها دون إيصال المساعدة الإنسانية بفعالية، وكذلك العقبات والقيود التي لا داعي لها المفروضة على سبل إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين التي تحدث في جميع أنحاء اليمن، مما يمنع الضعفاء من تلقي المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة،

وإذ يؤكد التزام مجلس الأمن بتيسير وصول الواردات التجارية عبر موانئ اليمن، وإذ يلاحظ اعتماد اليمن الشديد للغاية على الواردات التجارية من الأغذية والوقود والسلع الأساسية الأخرى لتلبية احتياجات المدنيين الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وكذلك الدور الأساسي للتحويلات المالية الخاصة من اليمنيين العاملين في الخارج والتي تدعم الأسر المدنية التي ليس لها مصدر دخل آخر،

وإذ يدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير لمنع زيادة تفتيت الاقتصاد اليمني، بما في ذلك المؤسسات المصرفية والمالية،

وإذ يشدد على ضرورة أن تناقش اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (”اللجنة“) التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء،

وإذ يؤكد أهمية أن توافي الدول الأعضاء اللجنةَ بمعلومات مستكملة في الوقت المناسب عن الانتهاكات المحتملة لحظر توريد الأسلحة من أجل معرفة مصادر الاتجار غير المشروع وسلاسل الإمداد المتصلة به ومكافحتها،

وإذ يسلّم بالحاجة إلى صون الإجراءات القانونية الواجبة، وإلى ضمان إجراءات عادلة وواضحة تُرفع بموجبها من قائمة الجزاءات أسماء الأفراد والكيانات المدرجة عملا بالقرار 2140 (2014) والقرارات اللاحقة، وإذ يرحب باتخاذ القرار 2744 (2024) الذي يعزّز ولاية مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة وإجراءات عمله، وإذ يسلِّم كذلك في الوقت نفسه بدور جزاءات الأمم المتحدة في تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين،

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطراً يهدِّد السلم والأمن الدوليين،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 – يدين بشدة الهجمات عبر الحدود والهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، ويطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات، بما فيها تلك الموجّهة ضد البنى التحتية والأهداف المدنية؛

2 – يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني، التي تتطلب من جميع الأطراف إنهاء النزاع وإيثار مستقبل اليمن من خلال عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف المتعددة والمتنوعة في اليمن؛

3 – يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي وأن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر حكومة اليمن والحوثيين، والأحزاب السياسية والإقليمية الرئيسية في اليمن، والنساء والشباب والمجتمع المدني؛

4 – يقرر أن يجدِّد حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2014)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015)؛

5 – يشدد على أهمية تيسير المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية، ويلاحظ أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) لا يُقصد أن تترتب عليها آثار ضارة من الناحية الإنسانية بالسكان المدنيين في اليمن، ولا بالقدرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين ولا بالواردات التجارية أو التحويلات المالية؛ ويؤكد أن هذا القرار لا يخل بالتطبيق والتنفيذ الجاريين للقرار 2664 (2022)؛ ويؤكد من جديد قراره (المبيّن في الفقرة 3 من القرار 2511 (2020)) القاضي بأن يجوز للجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (المشار إليها في ما يلي باسم ”اللجنة“) أن تعفي، بشكل استثنائي كل حالة على حدة، أي نشاط من تدابير الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في القرارين 2140 (2014) و 2216 (2015) إذا قررت اللجنة أن هذا الإعفاء ضروري لتيسير عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن أو لأي غرض آخر يتسق مع أهداف هذين القرارين؛

6 – يشجع الدول الأعضاء على دعم جهود خفر السواحل اليمني لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه؛

7 – يهيب بالدول الأعضاء أن تضاعف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها بالطرق البرية والبحرية، وذلك لكفالة تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدَّد الأهداف؛

8 – يشدد على أنه ينبغي للدول أن تكفل امتثال جميع التدابير التي تتخذها لتنفيذ هذا القرار لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء؛

 

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات

9 – يعيد تأكيد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين أدرجتهم اللجنة في قائمة الجزاءات أو الذين أُدرجت أسماؤهم في مرفقات القرار 2216 (2015) و 2564 (2021) و 2624 (2022)، باعتبارهم كيانات أو أفراداً يشاركون في أعمال تهدِّد السلم أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛

10 – يعيد تأكيد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015)؛

11 – يعيد تأكيد أن العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في حالة النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات المسلحة انتهاكاً للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملا من الأعمال المحدَّدة في الفقرة 18 (ج) من القرار 2140 (2014)، ومن ثم عملا خاضعاً للجزاءات يتمثل في المشاركة في أعمال تهدِّد السلم أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو تقديم الدعم لتلك الأعمال، على النحو المبين في الفقرة 17 من ذلك القرار؛

12 – يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) قد تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية وقذائف كروز؛

13 – يؤكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المبينة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) قد تشمل الهجمات التي تشنها أطراف النزاع على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن؛

14 – يعيد تأكيد الفقرة 18 من القرار 2140 (2014)؛

15 – يطلب إلى فريق الخبراء، ورئيس اللجنة عند الاقتضاء، أن يقدم تقريراً ومشورة إلى المجلس بحلول 15 نيسان/أبريل 2026 بشأن المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية السليفة، يتضمن تقييماً رسمياً لأثر ونطاق بيعها أو توريدها أو نقلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى اليمن، عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأصناف سيستخدمها أفراد وكيانات أدرجتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) في قائمة الجزاءات أو الذين أُدرجت أسماؤهم في مرفقات القرارات 2216 (2015) و 2564 (2021) و 2624 (2022)، مما يشكل تهديداً للسلم أو الأمن أو الاستقرار في اليمن على النحو المبين في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014)؛

16 – يطلب إلى فريق الخبراء، ورئيس اللجنة عند الاقتضاء، أن يقدم تقريراً ومشورة إلى المجلس بحلول 15 نيسان/أبريل 2026 من أجل تحسين تبادل المعلومات وقدرة دولة العلم على منع السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة أو أعتدة ذات صلة في انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216 (2015) من دخول اليمن، وتقييماً رسمياً لأثر ونطاق هذه الأنشطة على تنفيذ تدابير الحظر والقيود المحددة الأهداف المفروضة على توريد الأسلحة بموجب القرارات 2140 (2014) و 2216 (2015) و 2564 (2021) و 2624 (2022)؛

الإبلاغ

17 – يقرر أن يمدِّد حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2026 ولاية فريق الخبراء كما هي واردة في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، ويعرب عن اعتزامه استعراض تلك الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2026، مستعيناً في ذلك، عند الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014)؛

18 – يكرر تأكيد ضرورة أن يضطلع فريق الخبراء بولايته بتوجيه من اللجنة ويتخذ جميع التدابير اللازمة للتحقق من دقة جميع المعلومات المجمّعة ومصداقيتها وأهميتها؛

19 – يطلب إلى فريق الخبراء أن يوافي اللجنة بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وأن يقدِّم إلى مجلس الأمن تقريراً نهائياً في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بعد مناقشة الأمر مع اللجنة؛

20 – يوعز إلى الفريق أن يتعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004) والممدَّدة ولايته بموجب القرار 2610 (2021)؛

21 – يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على أن تحرص على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول الفريق دون عائق، وخاصة وصوله إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بالولاية المنوطة به؛

22 – يؤكد أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، لكفالة التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛

23 – يدين استمرار تزويد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر الأسلحة المحدَّد الأهداف المنصوص عليه في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، باعتباره تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة؛

24 – يحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات أو لفائدتهم ومن يتصرف نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، أو بيعها لهم أو نقلها إليهم بشكل مباشر أو غير مباشر، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)؛

25 – يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح المعايير المنهجية لآليات الرصد؛

26 – يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات؛

27 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي.

شارك

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

الحوثيون يعتقلون ”شلال علي شائع” في الضالع

المشهد اليمني | 927 قراءة 

القيادة الأمريكية تحذر بعد احتجاز إيران لناقلة نفط في المياه الدولية

حشد نت | 552 قراءة 

مجلس القيادة الرئاسي يرحّب بتجديد ولاية فريق الخبراء ويصف القرار بدعم حاسم لردع الحوثيين

حشد نت | 531 قراءة 

صفعة جديدة للانتقالي في شبوة: الإمارات تغيّر موازين القوة بعودة قيادات محسوبة على صالح.

موقع الجنوب اليمني | 519 قراءة 

انفراجة كبرى في صرف المرتبات وبنك عدن يزف بشرى سارة للموظفين

كريتر سكاي | 508 قراءة 

عملية استخباراتية محكمة في قلب صنعاء.. اعتقال مشرفًا حوثيًا واقتياده إلى مأرب

بران برس | 483 قراءة 

صنعاء تحذر رسمي السعودية والمناورات العسكرية بدات ..

الحدث اليوم | 469 قراءة 

مجلس القيادة الرئاسي يعلن موقفه من قرارات مجلس الأمن بعد رفض الانتقالي

المشهد اليمني | 444 قراءة 

الإنتقالي الجنوبي ينقلب على مرجعيات الحل في اليمن ويتمرد على السعودية ومجلس الأمن

مأرب برس | 442 قراءة 

مشاهد حقيقية وأسرار تُكشف لأول مرة.. أمن مأرب يعرض للرأي العام تفاصيل مخطط حوثي خطير كان يستهدف المحافظة

بران برس | 439 قراءة