أصدرت هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تعميماً جديداً يقضي بتنفيذ إجراءات عقابية بحق المحامين تصل إلى منعهم من مزاولة المهنة والترافع أمام المحاكم لمدد زمنية محددة.
واستند التعميم المبني على تعديلات قانونية حديثة في قانون السلطة القضائية، نص في احدى مواده بمنح القضاة صلاحية إدراج المحامين فيما أسماها "قائمة الممنوعين من الترافع"، وذلك في حالات اعتبرها القرار "تضليلاً للعدالة" أو "عرقلة لإجراءات التقاضي بدفوع كيدية".
ونص القرار على منع المحامين "المخالفين" من الترافع لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وإنشاء قائمة في كل محكمة (ابتدائية أو استئنافية) تضم أسماء المحامين الممنوعين، تحت إشراف رئيس المحكمة.
كما نص القرار على إدراج المحامي في القائمة بناءً على قرار قضائي "نهائي" صادر عن الهيئة القضائية المختصة، مع تعميم القائمة على جميع النيابات والمحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وشدد التعميم على ضرورة تضمين القائمة اسم المحامي، الكيان الذي يمثله، رقم وتاريخ الحكم الصادر ضده، ومدة المنع المحددة.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن هذه التعديلات تمنح السلطة القضائية أدوات للضغط على المحامين وتقييد حق الدفاع، تحت مبررات فضفاضة مثل "الدفوع الكيدية"، مما قد يؤثر على استقلالية مهنة المحاماة وضمانات المحاكمة العادلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news