الحكم بإعدام قتلة الشيخ الباني في شبوة
عقدت محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة جلستها برئاسة القاضي عارف أحمد عمير، رئيس المحكمة، وعضوية القاضي مبارك محمد عاطف والقاضي حسين أحمد بانافع، وبحضور القاضي محسن عبدالله بطم عضو النيابة العامة، ومحسن أحمد راجح أمين سر الجلسة، للنظر في القضية الجنائية رقم (17) لسنة 1447هـ.
وقضت المحكمة بما يلي:
أولاً: قبول استئنافات كل من النيابة العامة وأولياء الدم والمجني عليهم والمتهمين الأول ومن الثالث حتى السادس، والمتهم الثاني شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.
ثانياً: رفض الدفع المقدم من المحامي خالد حبتور بعدم قبول استئناف النيابة العامة.
ثالثاً: في الموضوع:
1. براءة المدان (ع.ص.م.ه) مما نسب إليه في قرار الاتهام، والإفراج عنه إذا لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى.
2. تعديل الفقرة الأولى من الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة عتق لتقرأ كالتالي: إدانة كل من: (م.ص.ع.ر)، و(ج.م.م.ا)، و(أ.ع.س.ا)، و(م.م.أ.ا)، و(م.س.ص.ج)، و(ف.ص.م.ا)، و(أ.ح.س.ا)، و(ع.س.ن.ا)، و(ف.ع.س.ب)، و(م.م.ع.ا)، و(ف.ج.ا)، و(أ.ص.ب) بجريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً، وبجريمتي الشروع في القتل المنسوبتين إليهم في البندين الثاني والثالث من قرار الاتهام.
3. تأييد الفقرة ثانياً من الحكم محل الطعن، والقاضية بمعاقبة المدان مساعد صالح علي رناح بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله المجني عليه عبدالله عبدربه الباني عمداً وعدواناً.
4. تعديل الفقرة ثالثاً من الحكم محل الطعن لتصبح: معاقبة المدانين من الثالث حتى الثالث عشر عن جريمة قتل المجني عليه عبدالله عبدالله الباني بالحبس مدة ثماني سنوات من تاريخ القبض عليهم، وتنفذ عليهم باعتبارها الأشد.
5. تعديل الفقرة رابعاً من الحكم محل الطعن لتصبح: معاقبة المدانين في البند (2) من الفقرة ثانياً عن جريمتي الشروع في القتل بالحبس مدة سنتين.
6. تأييد الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الحكم محل الطعن.
رابعاً: إلزام المدانين بتسليم أولياء الدم والمجني عليهم مبلغ أربعة ملايين ريال تعويضاً عن مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف.
خامساً: يحق للمدانين الطعن بالنقض خلال الميعاد القانوني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news