نص الحكم القضائي رقم (140) لعام 1447هـ
محكمة غرب المكلا الابتدائية
دائرة القضايا المدنية
صدر بتاريخ:
يوم الأحد الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٧ه، والموافق ميلادياً ١٦/١١/٢٠٢٥م.
الهيئة القضائية:
برئاسة القاضي: عبدالله أبوبكر بلفقيه (رئيس المحكمة).
بحضور أمين السر: عمر وليد باحبارة.
القضية رقم: (٨٤) لعام ١٤٤٧ه مدنية.
بين الأطراف:
المدعية: نقابة معلمي وتربوية ساحل حضرموت.
المدعى عليهما:
محافظ محافظة حضرموت رئيس المجلس المحلي.
مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم حضرموت الساحل.
مـنـطـوق الـحـكـم
بعد الاطلاع على حيثيات القضية وما قدمه الطرفان ، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بالآتي:
أولاً: إلزام المدعى عليهما بمراجعة جميع الخانات التعاقدية الفائضة وغير الفعالة وإلغائها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم وبحسب الآلية المبيَّنة في حيثيات الحكم.
ثانياً: إلزام المدعى عليهما بتخصيص جميع مرتبات وحوافز الخانات التعاقدية الملغاة بحسب الفقرة السابقة لبقية موظفي ومتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت كزيادة في حوافزهم.
ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بزيادة حوافز موظفي ومتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت بنسبة ستين بالمائة من الحوافز الحالية كحد أدنى ابتداءً من شهر يناير لعام 2026م.
رابعاً: إلزام المدعى عليهما بعدم إلغاء عقد أيِّ متعاقد مع المدعى عليها الأول يعمل لدى المدعى عليه الثاني بصورة تعسفية.
خامساً: إلزام المدعى عليهما بالاستمرار في متابعة الجهات المختصة لتثبيت المعلمين المتعاقدين وصرف التعزيز المالي لهم، واحتساب سنوات خدمات المتعاقدين منذ بداية تعاقدهم.
سادساً: إلزام المدعى عليهما بالاستمرار في متابعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التسويات الوظيفية وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.
سابعاً: إلزام المدعى عليها الأول بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة حضرموت ومندوبين من بقية النقابات لوضع تصور لهيكلة الأجور وفقاً لغلاء المعيشة ومتابعة ذلك التصور من السلطات المركزية.
ثامناً: إلزام المدعى عليهما بالاستمرار في صرف حوافز موظفي ومتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ورواتب متعاقديه قبل نهاية الأسبوع الأول من بداية كل شهر قادم.
تاسعاً: إلزام المدعى عليهما بالاستمرار في تقديم رواتب موظفي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لشهر واحد في حال تأخر صرفها من قبل وزارة المالية.
عاشراً: إلزام المدعية بعدم الدعوة إلى العودة للإضراب عن العمل إلا وفقاً لنصوص قانون تنظيم النقابات العمالية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم.
حادي عشر: شمولية الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذا الحكم بالنفاذ المعجل.
ثاني عشر: يتحمل كل طرف نفقات ومصاريف تقاضيه.
هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله خير الحاكمين.
صدر علناً يوم الأحد 25 جماد أول 1447هـ الموافق 16/11/2025م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news