كيف تنظر التشريعات اليمنية والعربية والدولية لتعذيب الأسرى والمحتجزين؟

     
يمن ديلي نيوز             عدد المشاهدات : 45 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
كيف تنظر التشريعات اليمنية والعربية والدولية لتعذيب الأسرى والمحتجزين؟

يمن ديلي نيوز:

تجرم دساتير معظم الدول وقوانينها النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية جريمة التعذيب وتمنع ممارستها بكل أشكالها وصورها، وتدين مرتكبيها أفرادًا كانوا أو جماعات جنائية، وتعاقبهم بعقوبات متفاوتة من قانون لآخر، وهو ما سنستعرضه في هذا المحور ونركز عليه لتوضيح الموقف القانوني من جريمة التعذيب ومرتكبيها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

على الصعيد المحلي:

يحظر الدستور اليمني في المادة (48) الفقرة (ب) التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات. وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب.

كما يحظر قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م في مادته (6) الفقرة (أ) تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف. ويعتبر كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه. ويؤكد القانون نفسه في مادته رقم (16) عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة التعذيب بمضي المدة.

وبشأن العقوبات، يعاقب قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م في مادته رقم (166) بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام كذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش.

كما يعاقب ذات القانون في مادته رقم (168) بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث الأذى بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والأرش، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه.

أما على الصعيد الإقليمي:

فيحظر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية الـ16 المنعقدة في تونس في 23 مايو/أيار 2004 في مادته رقم (8) تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.

ويلزم هذا الميثاق كل الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية، من ضمنها اليمن، بأن تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك. وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم، وأن تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

على المستوى الدولي:

يشدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، في مادته (5) أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة”. ويؤكد الإعلان في مادته (10) على أن “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني”.

بينما يشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، في مادته (7)، على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر”.

في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لعام 1984م، التي دخلت حيز النفاذ في 26 حزيران/ يونيو 1987 وصادقت عليها اليمن، التعذيب بأنه “أي فعل يؤدي إلى التسبب في ألم أو معاناة شديدة جسديًا أو عقليًا”، ويُحظر من قبل المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وكذلك حظرت اتفاقيات جنيف الأربع التعذيب بجميع أشكاله، أو الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل والتشويه، والمعاملة القاسية، على كل الأفراد المشمولين في تلك الاتفاقيات.

وألزمت اتفاقية جنيف الأولى في المادة (12) أطراف النزاع الذي يكون تحت سلطتهم جرحى أو مرضى من أفراد القوات المسلحة أو من غيرهم من الأشخاص المشار إليهم أن يعاملهم معاملة إنسانية، ويجب على الأخص عدم تعريضهم للتعذيب.

كما تلزم المادة (49) والمادة (50) من ذات الاتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، والتي تشمل أفعال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث آلامًا شديدة أو أضرارًا خطيرة بالسلامة البدنية أو بالصحة.

أما اتفاقية جنيف الثانية المتعلق بتحسين حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، ففرضت بموجب المادة (50) عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، والتي منها التعذيب.

وكذلك حظرت اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب التعذيب والمعاملة القاسية وأفعال التشويه البدني للأسرى، أو ممارسة أي إكراه بدني عليهم لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع، ولا يجوز تهديدهم أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف إذا رفضوا الإجابة.

وشمل الحظر بموجب هذه الاتفاقية مجموعة من الأفعال، من ضمنها الإهمال غير المشروع الذي يسبب موت الأسير، أو تعريض الأسير للتجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان، مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو يكون في مصلحته.

اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين زمن الحرب أيضًا حظرت في المادة (32) من هذه الاتفاقية كافة التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها.

ولا يقتصر هذا الحظر بموجب هذه المادة على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضًا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

وحددت المادة (147) من هذه الاتفاقية عددًا من الانتهاكات الخطيرة لهذه الاتفاقية، التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة.

وأخيرًا، صنفت محكمة الجنائية الدولية في المادة 7 من نظامها الأساسي جريمة التعذيب بأنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل منهجي أو في سياق النزاعات المسلحة.

مرتبط

الوسوم

الجيش اليمني

تعذيب المختطفين

تعذيب الأسرى

جماعة الحوثي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

جماعة أنصار الله يعلنون عن بشارة خير للشعب في جنوب وشمال اليمن

المرصد برس | 1124 قراءة 

عاجل:الحو ثيين يعلنون مغادرة قيادتهم صنعاء رسميا

كريتر سكاي | 810 قراءة 

عاجل :توجيهات عسكرية طارئة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان وكافة وحدات الجيش ومصادر تكشف عن تطورات كبيرة في الساعات القادمة

جهينة يمن | 788 قراءة 

لقاء يجمع أبرز قيادات الإنتقالي بالإمارات لهذا السبب

المرصد برس | 669 قراءة 

الكويت تُسقط جامعة صنعاء من قائمة الاعتماد الأكاديمي بسبب "التطييف والعسكرة"

حشد نت | 613 قراءة 

وزير في الشرعيه يطلق صرخة مدوية ويدعو لامر هام سيحدث اليوم

المرصد برس | 470 قراءة 

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة تسليم القيادات الحوثية المتواجدة في لبنان

حشد نت | 470 قراءة 

سيناريو لاسقاط النظام على غرار اسقاط نظام بشار الاسد

جهينة يمن | 464 قراءة 

ترامب يتخذ اول قرار عسكري ضد الحوثي

وطن الغد | 457 قراءة 

صنعاء تعلن صرف مرتبات موظفي إبتداء من هذا اليوم وعبر هذه الجهات

جهينة يمن | 449 قراءة