متابعات جهينة يمن.
برئاسة القاضي الجزائي ثابت همدان وحضور ممثل النيابة القاضي محمد السميعي، أصدرت محكمة الحجرية حكمًا قضائيًا ضد متهم بممارسة السحر والشعوذة. الجديد في الحكم أنه لأول مرة يتضمن حكم الإدانة إضافة إلى حبسه لمدة سنة، وإغلاق محل العمل المستخدم في ممارسة هذه الأعمال. بالإضافة إلى وضع المدان المذكور تحت المراقبة لمدة سنة تحت إشراف النيابة العامة بعد انقضاء فترة حبسه.
الجدير ذكره أن قانون العقوبات اليمني لا يتضمن عقوبة خاصة لجريمة السحر والشعوذة، مما دعا سلطات التحقيق والقضاء لتكييف هذه الجرائم على أنها جرائم نصب واحتيال. وحسب رأي رجال القانون، فإن عدم وجود نص خاص في قانون العقوبات يعالج هذه الجريمة الخطيرة جعل كثيرًا من هؤلاء السحرة يفلتون من العقاب الرادع، مما استفحل معه ضررهم في المجتمع. ونادوا السلطة التشريعية بمعالجة ذلك ردعًا لنتائج هذه الجرائم التي تعمل على التصدع في مداميك البنية الاجتماعية.
فالسحر والشعوذة من المحرمات الكفرية، وتحريم أعمال السحر والشعوذة من المسلمات في الشريعة الإسلامية، حيث اتفق الفقه من مختلف المذاهب على تحريم السحر وتحريم تعلمه. وهو أمر بديهي أمام الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. وحذرنا الإسلام من الوقوع في شباك السحرة والمشعوذين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news