يمن ديلي نيوز:
أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الجاري، والتي تفضي إلى العودة لنظام “التعيين” لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من “الانتخاب”.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.
وأكد مجلس الشورى في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه التعديلات تؤكد حرص أعضاء مجلس الشورى “على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد”، وفق توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، أن مشروع التعديلات الدستورية “يجعلنا أمام مرحلة مهمة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقاً نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز”.
وقال: “إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون”، مضيفاً أن الغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، كما أشار الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى، “هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات”.
وشدد رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في مجالات الحياة كافة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.
وأضاف أن “إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطناً آمناً ومتماسكاً اجتماعياً لا توجد به انقسامات، ونريد أن نورِّث لأبنائنا وطناً أقوى وأكثر تماسكاً”.
كانت قطر قد نظَّمت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلَّف من 45 عضواً، على أن يعيِّن الأمير الثلث.
وهذه أبرز المواد التي تم الغاءها، وتضمَّنها مشروع التعديلات الدستورية وهي:
المادة رقم (78): “يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدَّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب”.
المادة رقم (79): “تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم”،
والمادة رقم (82): “يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى”.
المصدر: الشرق الأوسط
مرتبط
الوسوم
قطر - مجلس الشورى - الغاء انتخابات الأعضاء
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news