الموضوع / تخفيض رسوم المدارس الأهلية بنسبة ٣٠
عطفا على المتغيرات الحاصلة في البلاد، ولما كانت ضمن مهامنا التيسير ورفع الحرج من المقاصد الواجبة عليناء وحيث أن هدفنا جميعا مبني على السماحة واليسر ورفع الحرج ودفع المشقة وقلة التكاليف، ومراعاة لظروف. المواطنين بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص، الذي انتقلت على كاهلهم رسوم المدارس الأهلية، ولما كانت المدارس الأهلية والخاصة تشرف عليها الوزارة وفروعها بالمحافظات استناداً إلى نص المادة (٤٢) من من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) لسنة ٢٠٠٤م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۱) لسنة ١٩٩٩م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، وحيث أن الوزارة وفروعها في المحافظات هي المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تصاريح عملها وسحبها أو إيقافها وهي المعنية بمهام الإشراف والرقابة والمتابعة استناداً إلى المادة (٤٣) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) لسنة ٢٠٠٤م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، ولتيسير على كافة المواطنين ومراعاة لكل ما ذكر قررنا ما يلي:
المادة الأولى:
المادة الثانية:
تخفض رسوم المدارس الأهلية كلاً في تصنيفه وقنته بنسبة (۳۰%)، ويعمل به من تاريخ صدوره
على كافة مدراء التربية في المديريات المتابعة والإشراف عبر مختصيها لتنفيذ هذا القرار، وعمل محضر ضبط بمن يخالف ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news