المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

     
الأمناء نت             عدد المشاهدات : 149 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية

أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، اليوم، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 98 ) لسنة 1445ه‍ المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة خطف وسيلة نقل والقتل العمد.

 وجاء قضى منطوقها بالآتي:

أولاً: إدانة المتهمين المتهم  (خالد حسن عبدالله قرشي) والمتهم (مسفر عمر ابراهيم حرابي) والمتهم (سقاف عمر إبراهيم حرابي والمتهم (علي عبدالله صغير مفلح ) والمتهم (ياسر عبدالغفور جون) والمتهم (عبده جون) والمتهم (عمر براش) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.

ثالثاً: تحميل المدانين بالتضامن مصاريف ومخاسير التقاضي بمبلغ وقدره سبعه ملايين ريال يمني للمجني عليهم ورثة المجني عليه (محمد صالح خميس كربشات) .

رابعاً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية.

كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (65) لسنة 1446ه‍ بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والذي قضى منطوقة بالتالي:

أولاً: إدانة المتهم (ع.ز.م.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: الاكتفاء بالمدة التي قضاها المدان في الحبس الاحتياطي.

ثالثاً: منع المدان من الانتقال خارج مدينة المكلا لمدة سنتين تبدأ من تاريخ النطق بالحكم مع إلزامه بتقديم تعهد بعدم الإخلال بذلك وبالأمن والالتزام بحسن السيرة والسلوك وتقديم كفاله ضمين مقتدر بدفع مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني وفقاً وما جاء بيانه في الأسباب .

كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (12) لسنة 1445ه‍ بشأن تهمة إهانة قاضي والذي قضى منطوقة بالآتي:

أولاً إدانة المتهم (ف.ص.ع.أ) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان على مجموع الجريمتين بدفع غرامة مالية مبلغ مالي وقدره مائه وأربعون ألف ريال يمني.

ثالثاً: قبول الدعوى بالحق الشخصي شكلاً وفي الموضوع بما هو آت :

أ) إلزام المدعى عليه المدان بتعويض المجني عليه (إ.م.ع.أ) عما لحقه من أضرار معنوية بمبلغ نقدي وقدره خمسة مليون ريال يمني.

ب) تحميل المدعى المدان مصاريف وأتعاب التقاضي بمبلغ نقدي وقدره مائه الف ريال يمني.

رابعاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.

شارك

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

أول رد للسلطان هيثم بن طارق بعد القصف الإيراني على ميناء صلالة

المشهد اليمني | 574 قراءة 

مصادر تكشف وصول اللواء السعودي فلاح الشهراني إلى المخا لتسلم مواقع عسكرية من القوات الإماراتية

إيجاز برس | 454 قراءة 

الرئاسة تصدر قراراً جمهورياً جديداً… ماذا يتضمن؟

نيوز لاين | 401 قراءة 

عاجل:لاول مرة عيدروس الزبيدي يوجه هذا الامر في عدن

كريتر سكاي | 382 قراءة 

مصادر توضح حقيقة وفاة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي

نيوز لاين | 368 قراءة 

الكشف عن حقيقة مغادرة الحكومة عدن

كريتر سكاي | 326 قراءة 

مسؤول إيراني يكشف عن إصابة مجتبى خامنئي.. تفاصيل

بوابتي | 312 قراءة 

ضربة إيرانية تستهدف ميناء صلالة في عُمان

نافذة اليمن | 298 قراءة 

تغيّرات جديدة في سوق الصرف اليمني.. أسعار اليوم الأربعاء

نيوز لاين | 297 قراءة 

الدبلوماسية تحت النار.. أول رد لسلطان عمان (هيثم) بعد القصف الإيراني على ميناء صلالة

موقع الأول | 244 قراءة