لماذا حُكم بالإعدام "حدا" في حق قتلة الشيخ العدني وليس "قصاصاً"؟ وما الفرق بينهما؟

     
يني يمن             عدد المشاهدات : 1959 مشاهده       تفاصيل الخبر
لماذا حُكم بالإعدام "حدا" في حق قتلة الشيخ العدني وليس "قصاصاً"؟ وما الفرق بينهما؟

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة عدن، اليوم الاثنين،

حكمًا بالإعدام حداً

على المتهمين باغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، مؤسس مركز دار الحديث في منطقة الفيوش.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتبار المحكمة للمتهمين بأنهم "قطاع طرق ومفسدون في الأرض"، مما يتطلب تطبيق عقوبة الإعدام حداً، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات اليمني.

اقرأ أيضاً: 

بعد 9 سنوات من الجريمة.. الحكم بإعدام قتلة الشيخ عبدالرحمن مرعي شمال عدن

وهذا الحكم يسلط الضوء على الفرق بين نوعين من أحكام الإعدام في القانون اليمني: الإعدام حداً والإعدام قصاصاً.

وفي هذا السياق يقول خبرا القانون إن الإعدام حداً هو عقوبة مقدرة شرعاً تطبق على الجرائم التي حددت فيها الشريعة الإسلامية عقوبات ثابتة، ولا تقبل التغيير أو التخفيف. من أمثلة الجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام حداً: الزنا للمحصن، الردة عن الإسلام، والحرابة (الفساد في الأرض). في مثل هذه الحالات، تُعتبر العقوبة واجبة التنفيذ وثابتة، ولا يمكن التنازل عنها أو العفو من قبل الأطراف المعنية (مثل أولياء الدم)، باستثناء ولي الأمر الذي يملك الحق في العفو.

وفي حالة المتهمين باغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، جاء الحكم بالإعدام حداً لأن المحكمة اعتبرتهم "مفسدين في الأرض" و"قطاع طرق"، وهي جريمة منصوص عليها في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ".

وفي المقابل يقول الخبراء أن الإعدام قصاصاً هو عقوبة تُطبق في جرائم القتل العمد أو الاعتداء الجسدي الذي يؤدي إلى الموت، وتستند إلى مبدأ "العين بالعين".

وفي هذه الحالات، يُحكم القاضي بالإعدام قصاصاً إذا طالب أولياء الدم (أهل الضحية) بالقصاص، ولم يعفوا عن الجاني، وتوافر دليل شرعي يثبت الجريمة، وإحدى السمات الفارقة في القصاص هي إمكانية إسقاط عقوبة الإعدام من خلال التنازل أو العفو من قبل أولياء الدم مقابل الدية (تعويض مالي)، مما يجعلها عقوبة قابلة للتفاوض بناءً على قرار أهل الضحية.

الفروق الرئيسية بين الإعدام حداً وقصاصاً:

الأساس الشرعي: الإعدام حداً يعتمد على عقوبات محددة في الشريعة الإسلامية ولا تقبل التغيير، بينما الإعدام قصاصاً يعتمد على مبدأ "العين بالعين" في جرائم القتل العمد والاعتداء الجسدي.

إمكانية العفو: في الإعدام حداً، لا يمكن التنازل عن العقوبة أو العفو عنها من قبل أولياء الدم؛ العفو يكون من ولي الأمر فقط. أما في الإعدام قصاصاً، يمكن لأولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص والعفو عن الجاني مقابل الدية.

الجرائم المشمولة: الإعدام حداً يشمل جرائم محددة مثل الزنا والردة والحرابة، بينما الإعدام قصاصاً يُطبق في حالات القتل العمد والاعتداء الجسدي الذي يؤدي إلى الموت.

وبناءً على هذه الفروق، يظهر أن حكم المحكمة بالإعدام حداً على المتهمين باغتيال الشيخ العدني يعكس تطبيق عقوبة شرعية لا يمكن التنازل عنها حتى لو طلب أولياء الدم ذلك، مما يبرز صرامة هذا النوع من الأحكام في القانون اليمني.

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

دولة خليجية تدعم الحوثيين باستثمارات ضخمة بصنعاء والبداية” بنك مصرفي وشركة طيران؟

المشهد اليمني | 3854 قراءة 

عاجل وردنا الآن.. صنعاء تفجر مفاجأة مدوية والمشاط يصدر قرار عاجل بشأن نجل أبو الأحرار “محمد محمود الزبيري”

الميدان اليمني | 2519 قراءة 

قناة إندونيسية تنقل مباراة المنتخب اليمني للشباب في التصفيات الآسيوية اليوم

عدن نيوز | 2263 قراءة 

عاجل .. تفاصيل جديدة بشأن مايحدث الان في العاصمة صنعاء

وطن الغد | 2163 قراءة 

هذا ما يحدث الآن في شوارع صنعاء

المشهد اليمني | 1985 قراءة 

4أطفال يثيرون الرعب والهلع في صفوف عناصر الحوثي.. والمليشيات تعتقلهم على الفور (أسماء)

المشهد اليمني | 1459 قراءة 

شاهد بالصورة.. الحوثي ينشر بلاطجته في ميدان السبعين قبيل ساعات من بدء فعاليات الاحتفالات بعيد الثورة

يني يمن | 1427 قراءة 

بعد غزة ولبنان .. من هي الدولة التالية في خطة إسرائيل؟

وطن الغد | 1355 قراءة 

الكشف عن مضمون رسالة خامنئي إلى نصر الله.. خطيرة جدا

مساحة نت | 1349 قراءة 

تطور مُفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن

سما عدن | 1185 قراءة