لماذا حُكم بالإعدام "حدا" في حق قتلة الشيخ العدني وليس "قصاصاً"؟ وما الفرق بينهما؟

     
يني يمن             عدد المشاهدات : 2310 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
لماذا حُكم بالإعدام "حدا" في حق قتلة الشيخ العدني وليس "قصاصاً"؟ وما الفرق بينهما؟

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في محافظة عدن، اليوم الاثنين،

حكمًا بالإعدام حداً

على المتهمين باغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، مؤسس مركز دار الحديث في منطقة الفيوش.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتبار المحكمة للمتهمين بأنهم "قطاع طرق ومفسدون في الأرض"، مما يتطلب تطبيق عقوبة الإعدام حداً، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات اليمني.

اقرأ أيضاً: 

بعد 9 سنوات من الجريمة.. الحكم بإعدام قتلة الشيخ عبدالرحمن مرعي شمال عدن

وهذا الحكم يسلط الضوء على الفرق بين نوعين من أحكام الإعدام في القانون اليمني: الإعدام حداً والإعدام قصاصاً.

وفي هذا السياق يقول خبرا القانون إن الإعدام حداً هو عقوبة مقدرة شرعاً تطبق على الجرائم التي حددت فيها الشريعة الإسلامية عقوبات ثابتة، ولا تقبل التغيير أو التخفيف. من أمثلة الجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام حداً: الزنا للمحصن، الردة عن الإسلام، والحرابة (الفساد في الأرض). في مثل هذه الحالات، تُعتبر العقوبة واجبة التنفيذ وثابتة، ولا يمكن التنازل عنها أو العفو من قبل الأطراف المعنية (مثل أولياء الدم)، باستثناء ولي الأمر الذي يملك الحق في العفو.

وفي حالة المتهمين باغتيال الشيخ عبدالرحمن مرعي العدني، جاء الحكم بالإعدام حداً لأن المحكمة اعتبرتهم "مفسدين في الأرض" و"قطاع طرق"، وهي جريمة منصوص عليها في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ".

وفي المقابل يقول الخبراء أن الإعدام قصاصاً هو عقوبة تُطبق في جرائم القتل العمد أو الاعتداء الجسدي الذي يؤدي إلى الموت، وتستند إلى مبدأ "العين بالعين".

وفي هذه الحالات، يُحكم القاضي بالإعدام قصاصاً إذا طالب أولياء الدم (أهل الضحية) بالقصاص، ولم يعفوا عن الجاني، وتوافر دليل شرعي يثبت الجريمة، وإحدى السمات الفارقة في القصاص هي إمكانية إسقاط عقوبة الإعدام من خلال التنازل أو العفو من قبل أولياء الدم مقابل الدية (تعويض مالي)، مما يجعلها عقوبة قابلة للتفاوض بناءً على قرار أهل الضحية.

الفروق الرئيسية بين الإعدام حداً وقصاصاً:

الأساس الشرعي: الإعدام حداً يعتمد على عقوبات محددة في الشريعة الإسلامية ولا تقبل التغيير، بينما الإعدام قصاصاً يعتمد على مبدأ "العين بالعين" في جرائم القتل العمد والاعتداء الجسدي.

إمكانية العفو: في الإعدام حداً، لا يمكن التنازل عن العقوبة أو العفو عنها من قبل أولياء الدم؛ العفو يكون من ولي الأمر فقط. أما في الإعدام قصاصاً، يمكن لأولياء الدم التنازل عن حقهم في القصاص والعفو عن الجاني مقابل الدية.

الجرائم المشمولة: الإعدام حداً يشمل جرائم محددة مثل الزنا والردة والحرابة، بينما الإعدام قصاصاً يُطبق في حالات القتل العمد والاعتداء الجسدي الذي يؤدي إلى الموت.

وبناءً على هذه الفروق، يظهر أن حكم المحكمة بالإعدام حداً على المتهمين باغتيال الشيخ العدني يعكس تطبيق عقوبة شرعية لا يمكن التنازل عنها حتى لو طلب أولياء الدم ذلك، مما يبرز صرامة هذا النوع من الأحكام في القانون اليمني.


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

فيديو | المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل أضخم وأخطر شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين

حشد نت | 946 قراءة 

مقتل قيادي حوثي أثناء مطاردة مواطن في محافظة إب

حشد نت | 785 قراءة 

الدولار يكسر حاجز الـ3000 ريال.. أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في صنعاء وعدن ومأرب اليوم الخميس 17 يوليو 2025م

بران برس | 647 قراءة 

الكشف عن الدولة التي طبع بها الح وثي الاصدار النقدي الجديد ( ليست روسيا)

كريتر سكاي | 638 قراءة 

أول رد ايراني على شحنة الاسلحة المضبوطة قبالة السواحل اليمنية

بوابتي | 614 قراءة 

عاجل : تحذيرات من مؤامرة كبرى تستهدف محافظة مأرب

جهينة يمن | 527 قراءة 

أمريكا تعلن عن اتفاق لانعقاد مجلس النواب في عدن

كريتر سكاي | 434 قراءة 

لن تصدق ماهي جنسيتهم...القبض على 5 رجال و7 نساء لممارستهم الدعارة داخل شقة في نجران "شاهد"

جهينة يمن | 419 قراءة 

قبالة الساحل اليمني...أول ردّ حوثي بشأن ضبط المقاومة الوطنية سفينة تحمل 750 طن أسلحة إيرانية

جهينة يمن | 379 قراءة 

درع الوطن تعلن حدوث انسحابات بين افرادها وتحذر من هذا الار

كريتر سكاي | 329 قراءة